السيد البروجردي

21

جامع أحاديث الشيعة

وفى رواية صفوان ( 7 ) نحوه . وفى رواية إسحاق ( 28 ) من باب ( 17 ) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة قوله عليه السلام وان قال هي طالق هي طالق هي طالق بانت منه بالأولى . وفى رواية الجعفريات ( 31 ) قوله رجل قال لامرأته أنت طالق عدد العرفج فقال عليه السلام ثلث عرفجات يكفيك ذلك وفرق بينه وبين امرأته ( العرفج شجر معروف ينبت في السهل الواحدة عرفجة - مجمع ) . ( 5 ) باب ان كل طلاق بكل لسان فهو طلاق 64 ( 1 ) يب 38 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال كل طلاق بكل لسان فهو طلاق . وتقدم في رواية مسعدة ( 2 ) من باب ( 25 ) أن تلبية الأخرس وتشهده وقرائته تحريك لسانه من أبواب القراءة قوله عليه السلام انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ولاحظ باب ( 26 ) انه من لا يحسن ان يقرء القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلى وتجوز القراءة بالعجمية مع عدم القدرة بالعربية . ولاحظ الباب التالي فإنه يمكن ان يستفاد منه ذلك . ( 6 ) باب ان الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة وبما يفهم منه الطلاق ويعرف به من فعاله مع تحقق الشروط ولا يطلق وليه عنه . 65 ( 1 ) كا 128 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر يب 74 ج 8 - صا 301 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن